المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة  (م ذ ش و م م):

المؤسسة ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة (ش.ذ.ش.و.ذ.م.م): هي مؤسسة مكونة من شخص واحد، يحدد رأسمالها الإجتماعي بحرية من طرف الشريك في القانون الأساسي للمؤسسة، تكون الأملاك الشخصية لمستحدث المؤسسة منفصلة عن أملاك مؤسسته و لا يلتزم إثر ذلك بديون المؤسسة إلا في حدود الرأسمال الإجتماعي، يمنح القيد في السجل التجاري الشخصية المعنوية و صفة التاجر لمسيرها.(إضافة إلى  الأساس القانوني أحكام القانون رقم 15-20 المؤرخ في 30/12/2015، يعدل و يتمم المواد 566، 567، 567 مكرر و 567 مكرر1، 590 من القانون التجاري.).

المادة 564 وما يليها من القانون التجاري ، المعدل والمتمم

الشركة ذات المسؤولية المحدودة(ش ذ م م):

الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ش.ذ.م.م) : هي شركة أموال، تؤسس بين شريكين اثنين على الأقل و خمسين (50) على الأكثر، يحدد رأسمالها الإجتماعي بحرية من طرف الشركاء في القانون الأساسي للشركة، يلتزم الشركاء بديون الشركة حسب مساهمتهم في الرأسمال الإجتماعي،كما تسير من طرف مسير واحد أو عدة مسيرين، يمنح القيد في السجل التجاري الشخصية المعنوية و صفة التاجر للمسيرين.(إضافة إلى الأساس القانوني أحكام القانون رقم 15-20 المؤرخ في 30/12/2015، يعدل و يتمم المواد 566، 567، 567 مكرر و 567 مكرر1، 590 من القانون التجاري.).

 المادة 564 وما يليها من القانون التجاري ، المعدل والمتمم

شركة تضامن (ش ت) :

شركة لأشخاص، وعموما هي شركة عائلية، العدد الأدنى للشركاء هو اثنان (2)ـ ليس هناك حدى أدنى مفروض للرأس المال الاجتماعي للشركة، التسيير يشارك فيه كل الشركاء، إلا في حالة ما نص قانون المؤسسة على عكس ذلك، الرأسمال الاجتماعي يتم تقسيمه إلى حصص اجتماعية ، يشارك كل الشركاء وبشكل تضامني في الاستجابة لدفع ديون الشركة ـ  التسجيل لدى المركز الوطني للسجل التجاري يمنح للشركة صفة الشخص المعنوي ولكل الشركاء صفة التاجر، وذلك طبقا لـ ( المادة 551 وما بعدها من قانون التجارة).)

المادة 551 وما يليها من القانون التجاري

الشركة ذات التوصية البسيطة(ش ذ ت ب):

هي شركة هجينة، نجد أشخاص للتسيير وأشخاص ممثلين لرؤوس الأموال، أي هي مزيج من مجموعة من الشركاء على نظام التضامن ومجموعه أخرى على نظام ذات مسؤولية محدودة. الرأسمال الاجتماعي يقسم إلى حصص اجتماعية و  تسير الشركة من طرف مسير واحد أو عدة مسيرين، شركاء متضامنين يخضعون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له الشركاء في شركة التضامن، فيكونون مسؤولين مسؤولية تضامنية، وغير محددة عن ديون الشركة . وشركاء موصين لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم ولا يكتسبون صفة التاجر ولا يشاركون في إدارة الشركةـ التسجيل لدى السجل التجاري يكسب الشركة صفة الشخص المعنوي و للشركاء صفة التجار ( المادة 563 مكرر وما بعدها من قانون التجارة /ى المرسوم التنفيذي رقم 93 – 08 المؤرخ في 25 أفريل 1993).

 ملاحظة : هذا الشكل من الشركات ليس منتشرا بكثرة في الجزائر.

المادة 563 وما يليها من القانون التجاري 

الشركة ذات الأسهم (ش ذ أ):

و هي شركة ذات رؤوس أموال، تعد بمثابة شكل من المؤسسات الكبيرة بامتياز، تضم على الأقل سبعة (07) مساهمين و الحد الادنى لرأسمالها الاجتماعي لتأسيسها هو خمسة ملايين دينار ( 5.000.000دج) في حالة الدعوة إلى الاكتتاب العام و مليون دينار جزائري ( 1.000.000دج) إن لم يكن هناك دعوة للاكتتاب العام, يقسم الرأسمالي الاجتماعي إلى أسهم. تسير من طرف مجلس إدارة يتكون على الأقل من ثلاثة أعضاء وعلى الأكثر من اثنى عشر عضوا، يترأسه رئيس مدير عام، يراقب من طرف مجلس مراقبةـ  يخضع عمل فروع التسيير لقواعد صارمة ومحددة ـ مسؤولية المساهمين في تسديد الديون تتم حسب نسبة مساهمتهم في رأس مال الاجتماعي للشركة ـ  التسجيل لدى السجل التجاري يكسب الشركة صفة الشخص المعنوي وصفة التجار لأعضاء مجلس الإدارة . (المادة 592 وما بعدها من قانون التجارة/ المرسوم التشريعي رقم 93 – 08 المؤرخ في 25 أفريل1993 ).

المادة 592 وما يليها من القانون التجاري

شركة توصية بالأسهم (ش ت أ):

هي شركة هجينة تتكون من شركاء موصيين وشركاء متضامنين، تضم بين شريك واحد وعدد من الشركاء المتضامنين والموصيين، عدد الشركاء الموصيين لا يمكن أن يقل عن ثلاثةـ  يقسم رأسمال الشركة على شكل أسهم وـ يمكن أن تسير من طرف شخص واحد أو عدد من المسيرين. الحد الأدنى من الرأسمال الاجتماعي لاستحداث الشركة هو خمس ملايين دج ( 5,000,000) في حالة الدعوة إلى الاكتتاب العام، ومليون دينار جزائري ( 1,000,000) في حالة عدم اللجوء إلى دعوة لاكتتاب عمومي. المسيرون هم مساهمين ولا يمكن أن يتحملوا لوحدهم الخسائر إلا في حدود نسبة مساهمتهم،ـ للشركاء المتضامنين مسؤولية غير محدودة وتضامنية لديون الشركةـ  التسجيل لدى السجل التجاري يكسب الشركة الشخصية المعنوية وصفة التجار للمسيرين (المادة 715 من قانون التجارة).

ملاحظة: هذا الشكل القانوني للمؤسسة غير منتشر بكثرة في الجزائر..

المادة 715 وما يليها من القانون التجاري

التجمعات:

يؤسس بين شخصين معنويين أو أكثر لفترة محدودة قصد  تسخير كل الإمكانيات الملائمة لتسهيل النشاط الإقتصادي لأعضائها و تطويره و تحسين نتائج هذا النشاط و تنميته، يمكن أن يؤسس بدون رأسمال كما لا يؤدي التجمع من تلقاء نفسه إلى تحقيق الفوائد و إقتسامها، يسير التجمع شخص واحد أو أكثر و يلزم أعضاءه بتسديد ديونه من ذمتهم المالية الخاصة و هم متضامنون إلا إذا وجد إتفاق مخالف مع المتعاقدين الأخرين، يمنح القيد في السجل التجاري للتجمع الشخصية المعنوية(الأساس القانوني نفسه). 

المادة 796 وما يليها من القانون التجاري